رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث إصدارات 2010

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

دراسة قانونية مركزة ...  

الآليات القانونية لانعقاد جلسات المجلس التشريعي
وتعبير أعضائه عن إرادتهم، وأدوار الانعقاد

[1]قسم الدراسات القانونية

إشارة إلى الموضوع أعلاه، ولغايات البحث القانوني، وتحديد الأحكام القانونية، يجب ابتداءً سرد وقائع الحال المبررة لهذه الدراسة في نقاط محددة، ومنها:

1-    وقوع عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي (النواب) في الأسر لدى دولة الاحتلال.

2-    إعلان رئيس السلطة لحالة الطوارئ.

3-    اتخاذ الرئيس قرارات غير دستورية مخالفة للقانون ، أدخلت النظام القانوني في فوضى وتخبط.

·       أولاً: آلية انعقاد جلسات المجلس

1- لقد نظمت المواد (47 وحتى 62) من القانون الأساسي الأحكام القانونية الخاصة بالمجلس التشريعي، والإحالة إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، لبيان وتنظيم التفاصيل كافة، وخاصةً المادة 16 من النظام الداخلي وما تلاها.

2- العرف الدستوري: لقد جرى العرف الدستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية بأن ينعقد المجلس في مكانين، وفي وقت واحد باستخدام الوسائل التكنولوجية والالكترونية، (إرسال الصوت والصورة) لإدارة جلساته بسبب الظروف الطارئة. (المستندة إلى نظرية الظروف الطارئة القانونية) الناتجة عن الاحتلال. ثم الناتجة عن إعلان رئيس السلطة عن حالة الطوارئ داخلياً في 14/7/2007م. إنه وبالاطلاع على نصوص وأحكام القانون الأساسي، وخاصة المواد المتعلقة بالمجلس التشريعي (47 وحتى 62) وما ورد في  النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وبالاستناد إلى العرف الدستوري، وما هو متبع في آلية انعقاد جلسات المجلس التشريعي القانونية، وتعبير أعضائه عن إرادتهم القانونية، وممارسة صلاحياتهم في مثل هذه الظروف الطارئة، نجد (وبشكل قاطع) أنه تم اعتماد التصرفات القانونية الممارسة من خلال الوسائل التكنولوجية والالكترونية في أعمال المجلس وإدارة جلساته، وتكون الأمانة العامة للمجلس مكلفة بتوثيق المحاضر، والتأكد من سلامة الإجراءات، وإعلان ذلك سنداً لنص المادة (11 و12 و23 و24) من النظام الداخلي للمجلس.

·       ثانياً: آلية تعبير أعضاء المجلس عن إرادتهم القانونية

استكمالاً لذات البحث القانوني، ولكن بالانتقال إلى ما بعد انعقاد جلسة المجلس التشريعي، وللإجابة عن تساؤل مهم، حول آلية تعبير أعضاء المجلس عن إرادتهم القانونية في ظل:

1- عدم وجود مانع في نصوص الدستور والنظام الداخلي للمجلس من  أن ينعقد المجلس في أكثر من مكان واحد.

2-   التسليم بصحة الانعقاد وبصحة التواصل من خلال الوسائل التكنولوجية والالكترونية للانعقاد.

3-   الاستناد إلى العرف الدستوري للسلطة الفلسطينية.

4-   إعمالاً للنظرية القانونية المتبعة في العالم كله (نظرية الظروف الطارئة)

خصوصاًً بعد:

أ.  إعلان حالة الطوارئ داخل السلطة الوطنية الفلسطينية:

ب‌. ووقوع عدد كبير من أعضاء المجلس تحت أسر الاحتلال.

وهنا يطرح السؤال التالي: كيف يمكن لأعضاء المجلس التشريعي المتواجدين في السجون من التعبير عن إرادتهم القانونية جراء عدم حضورهم الجلسة المنعقدة بأحكامها الخاصة على نحو يسهم في تفعيل المجلس، وتمثيل النواب للشعب ( وفي ضوء عدم تواجد كافة أعضاء المجلس في حيز جغرافي واحد وعدم قدرة من هم خارج السجن من الالتقاء في مكان واحد  وهي حالة مشابهة للسجن بوجود المانع وهو الاحتلال).

 

ونجيب بما يلي:

1-    لم يحدد القانون الأساسي آلية التصويت في المجلس، ولم يمنع آليات محددة.

2-  أقر العرف الدستوري استخدام الوسائل التكنولوجية والإلكترونية في التواصل القانوني، والتعبير عن الإرادة القانونية، وتطبيق أحكام القانون الأساسي، خاصةً في انعقاد جلسات المجلس، بما في ذلك التصويت.

3-  نصت المادة 16 من النظام الداخلي على إمكانية انعقاد المجلس بطلب من أعضائه أومجلس الوزراء، ويعتبر منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين، وبالتالي إمكانية أن يحدد الطلب المكان والزمان والآلية لانعقاد المجلس.

4-  نصت المادة 18 من النظام الداخلي على الأحكام القانونية الخاصة بشروط صحة انعقاد المجلس، وخاصة حضور الأغلبية المطلقة، واكتمال النصاب.

إن الحضور المقصود هو الحضور بالمعنى القانوني، وليس الجسدي والفيزيائي (للمكان والزمان). أي عدم اشتراط الاجتماع في حيز جغرافي واحد (قاعة واحدة)، وإمكانية التواصل والتعبير عن الإرادة القانونية لأعضاء المجلس التشريعي بالوسائل المتعددة، وعليه فلا يعد النائب في المجلس وقد (أصيب بالجنون) حاضراً قانونياً رغم حضوره الجسدي الفيزيائي، ويعد النائب (عضو البرلمان) حاضراً قانونياً رغم وجوده في مكان آخر، مع استطاعته التعبير عن الإرادة، من خلال التواصل المعلوماتي الكتابي أو الالكتروني، ويشمل ذلك (الحضور لغايات الانعقاد، وما يتبع هذا الأصل من إجراءات، كالمناقشة وإبداء الرأي والتصويت).

5-  نصت المادة 22 من النظام الداخلي على إمكانية عقد جلسات طارئة، بطلب من رئيس المجلس، أو بربع أعضائه، وهذا النص يحوي أحكاماً قانونية عديدة منها:-

·       اعتماد الجلسات الطارئة

·       إمكانية عقد المجلس بطلب من رئيسه

·       عدم اشتراط الحضور الفيزيائي (الجسدي) لعضو البرلمان.

·       عدم اشتراط الانعقاد للجلسة في حيز جغرافي واحد

·       إمكانية استخدام الكتابة أوالتكنولوجيا في التواصل القانوني والتعبير عن الإرادة وتسيير أعمال الجلسات.

6-  نصت المادة 76 و80 على استخدام أسلوب (الكتابة في السؤال والاستجواب) من البرلمان وأعضائه للسلطة التنفيذية، أي أن أسلوب الكتابة الخطية في التعبير عن إرادة النائب أسلوب قانوني معتمد في النظام القانوني الفلسطيني (المجلس التشريعي).

- أخذ الرأي ( التصويت) والتصويت هو خلاصة التعبير عن الإرادة القانونية لعضو المجلس التشريعي (النائب)، وقد وردت الأحكام الخاصة بهذا الأمر في المواد (88 و94) على وجه الخصوص. ومن الملاحظ أنها لم تحدد (الآلية للتصويت والتعبير عن الإرادة القانونية، في شكل أو طريقة معينة)، وإنه ورد على سبيل الحصر في المادة 93/3 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي أن التصويت على تعديل مواد النظام الأساسي (الدستور) تكون بالمناداة.

·       ثالثاً: أدوار انعقاد المجلس

5-   نصت المادة (52) من القانون الأساسي على الدورة العادية الأولى للمجلس والتي تفتتح بخطاب الرئيس.

6- كما نصت المادة (2) من النظام الداخلي للمجلس بأن الدورة الأولى للمجلس تكون بدعوة من رئيس السلطة، وتبدأ في بداية الأسبوع الثاني لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية.

7- كما نصت المادة (16) على الدورة العادية السنوية بأن تكون على فترتين، مدة كل فترة 4 أشهر، الأولى تبدأ في الأسبوع الأول من شهر آذار من كل عام، والثانية تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل عام.

8- كما نصت المادة على أن الدورات غير العادية تكون بطلب من أعضاء المجلس و/أو مجلس الوزراء، وجاءت المادة (22) بالأحكام الخاصة للجلسات الطارئة، التي تكون بطلب من رئيس السلطة الوطنية، و/أو رئيس المجلس و/أو بطلب من ربع أعضاء المجلس.

الخلاصة والنتيجة القانونية :

لغايات استعادة الشرعية الدستورية، وتمكين ممثلي الشعب من ممارسة سلطاتهم  القانونية في ظل الظروف التالية:

·       وقوع  عدد كبير منهم في أسر الاحتلال للتأثير على الشرعية الدستورية وممارسة المجلس التشريعي لصلاحياته.

·  اتخاذ طرف سياسي منافس ( هنا  رئيس السلطة و كتلة فتح) قرارات وإجراءات للتأثير على الشرعية الدستورية، وانتزاع حقوق الأغلبية، وإحداث فوضي قانونية .

·       الاستناد للعرف الدستوري.

·       الاستناد لنظرية الظروف الطارئة القانونية.

·       تفهم حالة الطوارئ والاضطراب التي مرت بها السلطة الوطنية

·  تطبيق العلوم القانونية الحديثة في التعاقد الالكتروني، والتعبير عن الإرادة القانونية بالوسائل التكنولوجية والالكترونية، فضلا عن الكتابة.

·  الاستناد للنظام الداخلي للمجلس التشريعي والذي اعتمد الكتابة، ولم يحدد آليات محددة للتعبير عن الإرادة، ولم يمنع آليات محددة كذلك

 نرى بعد ذلك أنه يصح قانوناً :

1- انعقاد جلسات المجلس في أكثر من مكان في آن واحد

2- يصح انعقاد المجلس من خلال التواصل الإلكتروني والتكنولوجي

3- إمكانية تعبير أعضاء المجلس عن آرائهم القانونية بالوسائل الإلكترونية والتكنولوجية، وكذلك الخطية، وذلك قبل انعقاد الجلسة وانتهائها، وكذلك توثيقاً لمجرياتها بعد انتهاء الجلسات لإضفاء المزيد من التوثيق للإرادة القانونية، سواء من خلال شاشات التلفزة و/أو أجهزة الاتصال الخلوية.

4- أن تكون مهمة انعقاد الجلسات وتوثيق المحاضر والتدوين والتأكد من صحة الانعقاد، وتعبير الأعضاء عن آرائهم، هي من مسؤولية الأمانة العامة، وأمين سر المجلس، استناداً لأحكام النظام الداخلي، وخاصة المادة (11+12 و 23+24) بالتنسيق مع رئيس المجلس و/أو نائبه وفقاً لمقتضى الحال.

5- أنه من حق المجلس أن يجتمع بشكل طارئ بين دورتي الانعقاد أي أنه لازال أمامه إمكانية الانعقاد حتى 15/9/2007 بشكل طارئ وحسب الأصول، ولهذا فإن دعوة نائب رئيس المجلس للجلسات الطارئة شرعية وقانونية حسب النظام الأساسي والنظام الداخلي، وأنه ليس من حق رئيس السلطة الدعوة إلى دورة جديدة لانتخابات مكتب جديد قبل انتهاء المدة القانونية للدورة التي تنتهي في 14/9/2007.

 

 بهذا يمكن أن يسترجع المجلس التشريعي حيويته وقدرته على العمل وخدمة الشعب والتغلب على عراقيل الاحتلال الذي تعمد تعطيل أعمال المجلس من خلال اعتقال ثلث أعضاء المجلس بدون مبرر قانوني يسوغ الاعتقال، أو أن يقدم المعتقلين إلى المحاكمة.


 

[1]  مركز دراسات الشرق الأوسط.

 

أعلى الصفحة  عودة للدراسات

 

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

 

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا

 

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   July 08, 2010 12:14:10