|
يتراءى للمتابع المشهد السياسي الفلسطيني حجم الجدل الدائر للخروج من المأزق السياسي الحالي بين الرئاسة من جهة والحكومة والمجلس التشريعي كأغلبية من جهة أخرى حول مدى قانونية الخيارات المطروحة للخروج من هذا المأزق، ويشمل الجدل : هل هي إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط أم إعلان حالة الطوارئ أم حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة أم إجراء استفتاء شعبي أو استقالة الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية فقط أم هما معا، أم استمرار الحكومة الحالية ببرنامجها مقابل ممارستها لصلاحياتها الدستورية التنفيذية التي تشهد تغولاً واضحاً من رئاسة السلطة لأسباب ودوافع غير قانونية. ومن الملاحظ في هذا المشهد أن القوانين التي جاءت الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي الذي انتخب في كانون الثاني 2006 في عهدها هي قوانين تم إقرارها في عهد المجالس التشريعية والحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة فتح، وبالعودة إلى هذه القوانين وتحديداً القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) يتبين أن المادة (5) منه نصت صراحة على أن ((نظام الحكم في فلسطين هو نظام نيابي ديموقراطي)) ويعني النظام النيابي الديموقراطي وفقا للفقه الدستوري أن الشعب لا يحكم نفسه بنفسه كما هو الحال في النظام الديموقراطي المباشر، وإنما يحكم الشعب نفسه بواسطة نواب له أو ممثلين عنه ولمدة محدودة، ومن ثم تنحصر وظيفة المواطنين السياسية باختيار النواب لمباشرة شؤون الحكم، وبعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الرسمية لا يباشر الشعب أي سلطة قانونية، وإنما يتولى المجلس التشريعي ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه، ولا يكون للشعب حق الاشتراك مع النواب في ممارسة المهام التشريعية ووظائف السلطة كما هو الحال في النظام الديموقراطي شبه المباشر، ولا الأخذ بأي مظهر من مظاهره، وبالتالي فلا يكون للناخبين في النظام النيابي (الحالة الفلسطينية) حق الاعتراض على القوانين التي يوافق عليها المجلس التشريعي أو حق فرض أي قوانين عليه، كما لا يملكون حق عزل النائب طيلة مدة عضويته أو حل المجلس التشريعي، ولا يملكون حق المشاركة في إبداء الرأي عن طريق الاستفتاء الشعبي أو الاقتراح الشعبي أو الاعتراض الشعبي بشكل ملزم للنواب حول أي أمر يخص المصلحة العامة في مجال التشريع والسياسات العليا، لأن ذلك يعد من مظاهر النظام الديموقراطي شبه المباشر والتي لم يأخذ بها القانون الأساسي الفلسطيني صراحة، لأنه اعتمد في المادة (5) منه النظام النيابي الديموقراطي والذي تنحصر أهم مظاهره سندا للفقه الدستوري في: 1.وجود مجلس تشريعي (هيئة نيابية) منتخب وذو سلطة فعلية. 2.مدة نيابة المجلس التشريعي عن الأمة فترة محدودة . 3.يمثل النائب في المجلس التشريعي الأمة كلها . 4.يستقل المجلس التشريعي أثناء مدة نيابته عن هيئة الناخبين. وبالتالي لا تملك أي جهة طبيعية أو معنوية حل المجلس التشريعي في أي ظرف كان ولا حتى رئيس السلطة، لأن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية العامة في التشريع وهو يمثل كامل الشعب بعد انتخابه كما يمثل إرادة الأمة العامة. وحيث أن دولة المؤسسات والقانون يجب أن تمضي جميع تصرفاتها عبر قنوات دستورية وقانونية واضحة ومحددة وصريحة، ويمتنع على أي سلطة كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية الخروج على سيادة القانون في تصرفاتها، مع التأكيد أن الولاية العامة في الأمور التنفيذية والإدارية للحكومة (م/ 63 من القانون الأساسي)، والولاية العامة في فض النزاعات القانونية هي للقضاء، وأن صلاحيات رئيس السلطة الوطنية محددة على سبيل الحصر في القانون الأساسي حسب المادتين (38، 63) .ولم يجز القانون الأساسي لأي جهة حق تفويضه بأي صلاحيات إضافية خلافا لما نص عليه هو سواء بقرارات أو اتفاقات سياسية، أو عبر القوانين التنفيذية المختلفة التي يسنها المجلس التشريعي لتنظيم تفاصيل الحياة العامة وشئون النظام السياسي. حيث تعتبر مثل هذه النصوص باطلة دستوريا وغير واجبة النفاذ ولا يعاقب مخالفيها . ولا بد من الإشارة إلى أن النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية (رئاسة وحكومة، علما بان الحكومة هي المسئولية أمام المجلس التشريعي عن شئون السلطة كافة، ولذلك تخضع كل هذه الشئون لولايتها الكاملة)، والتوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . هذه المقدمة القانونية الدستورية مهمة لأنها تعتبر منطلقاً هاماً لدراسة مدى قانونية الخيارات المطروحة للخروج من المأزق في الحالة الفلسطينية الراهنة، وسيتم دراسة كل خيار في هذه الورقة على حدة استنادا إلى القانون الأساسي وقواعد الفقه الدستوري المتعارف عليها.
1-إقالة حكومة الأغلبية الحالية منح القانون الأساسي رئيس السلطة صلاحية حق إقالة الحكومة دون أي قيد دستوري (المادة 45)، ثم يختار رئيس وزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وقد يكون رئيس وزراء جديد أو نفس الرئيس السابق (المقال)، وقد يتم تشكيل نفس الحكومة السابقة أو مثل ما يتم طرحه من حكومة مستقلة أو تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، وكل هذه قرارات تستند إلى القانون، ولكن الأمر عمليا لا يخلو من قيد أو استحقاق واقعي، وهو وجود حكومة الأغلبية النيابية والتي تعد بحق قيدا سياسيا على رئيس السلطة، إذ إنه وقبل أن يقرر إقالة الحكومة عليه أن يبني قراره على حسابات قانونية دقيقة تكمن في كيفية مواجهة حكومة الأغلبية النيابية، فهو إذا أقال حكومة الأغلبية يقع قراره تحت رقابة السلطة التشريعية ذات الأغلبية النيابية، فهي من ستمنح الثقة أو تحجبها عن الحكومة الجديدة، ويغدو هذا الحل غير عملي وإن كان قانونيا لأن الأغلبية النيابية لا تتخلى عادة عن حكومتها إضافة إلى أن إقالة الحكومة القائمة لا يكف يدها عن ممارسة صلاحياتها الوزارية، بل تبقى تسير أعمال الحكومة (حكومة تسيير أعمال) وفق المادة (78) من القانون الأساسي إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة من المجلس التشريعي .بمعنى أنه خلال الفترة بين إقالة الحكومة القائمة وتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومته الجديدة ومنحها الثقة من المجلس التشريعي تمارس الحكومة التي أقالها الرئيس صلاحياتها الدستورية كحكومة تسيير أعمال تنفيذية دون كف يدها لئلا تغدو المرافق والحياة السياسية والمعاشية للشعب في حالة جمود وتعطيل. وفي حال فشل الرئيس في تقديم حكومة تحظى بثقة البرلمان تبقى الحكومة الحالية في موقعها حكومة للسلطة الفلسطينية حتى يشكل حكومة تحظى بثقة البرلمان.
2- حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة من القواعد والمبادئ العامة في القانون والفقه الدستوري أن الصلاحيات محددة فيه على سبيل الحصر، وأنه لا صلاحية بدون نص، وقد حظر القانون الأساسي وفي المادة (113) على أي جهة كانت حل المجلس التشريعي في الحالة الطارئة (ظرف استثنائي) وعليه فإذا كان حل المجلس في الظرف الاستثنائية محظور فإنه لا يجوز حله في الظروف العادية ولا حتى من قبل رئيس السلطة، بالإضافة إلى أن المجلس التشريعي هو من يمثل الشعب (الأمة) وهو صاحب الولاية في التشريع والرقابة، وعلى رئيس السلطة بعد انتخابه وقبل ممارسة مهام منصبه أن يقسم اليمين القانونية أمام المجلس التشريعي( بوصفه ممثلاً للأمة وإرادتها) (م/35) من القانون الأساسي، وليس على أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يقسم اليمين أمام رئيس السلطة، ولا يملك رئيس السلطة محاسبة المجلس التشريعي ولا أحدا من أعضائه لأن المجلس التشريعي هو النائب عن الشعب في ممارسة صلاحياته والشعب هو مصدر السلطات الثلاث (م/2) من القانون الأساسي، فيما يملك المجلس التشريعي سحب الثقة أو حجبها عمن يرشحهم رئيس السلطة لمناصب حسب صلاحياته الدستورية بمن فيهم رئيس الوزراء وذلك حسب المواد (79،78،77،67،66) من القانون الأساسي، كما يتمتع المجلس التشريعي بحق المصادقة على اعتبار مركز رئيس السلطة شاغراً وفق الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (37) من القانون الأساسي، وعندها يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية لحين انتخاب رئيس سلطة جديد خلال ستين يوما. وبالتالي نحن أمام حصانة مطلقة على المجلس التشريعي من الحل، وعليه فلا يمكن حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي لعدم وجود سند قانوني في ذلك، بالإضافة إلى أن رئس السلطة عليه احترام القانون الأساسي والقوانين السارية ويمتنع عليه تجاوز سيادة القانون وفق المادة (35) من القانون الأساسي . وفي حال قام بذلك فهو يعرض موقعه السياسي ومركزه القانوني للخطر والمساءلة لأن مثل هذا التجاوز قد يعتبر مظهراً من مظاهر فقدان الأهلية القانونية للقيام بمهام الرئاسة حسب القانون الأساسي. وقراره في حل المجلس أن حصل غير قابل للنفاذ لمخالفته القانون الأساسي، وعلى السلطات التنفيذية المعنية الامتناع عن التجاوب معه في أي مجال، وفي حال شاركت الأجهزة التنفيذية أو الحكومة الرئيس في هذا الإجراء فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية التي تجعلها مصدراً للإخلال بسيادة القانون وتجاوز إرادة الأمة الممثلة بالمجلس التشريعي. 3- استقالة رئيس السلطة الوطنية والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة أجازت المادة (37) من القانون الأساسي لرئيس السلطة الوطنية تقديم استقالته إلى المجلس التشريعي، وتعتبر الاستقالة نافذة إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وعندها يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخاب ساري المفعول. وبالتالي يكون خيار استقالة رئيس السلطة الوطنية والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة مستندا إلى القانون. حيث يمكن للشعب اختيار رئيس جديد منسجم أكثر مع اتجاهات الأغلبية النيابية في المجلس التشريعي لتسيير أعمال السلطة وتجاوز الأزمة القانونية والسياسية القائمة. 4- إعلان حالة الطوارئ أجازت المادة (110) من القانون الأساسي لرئيس السلطة الوطنية إعلان حالة الطوارئ دون أن تأتي على ذكر ما يسمى حكومة الطوارئ أو التعرض لوضع الحكومة القائمة، وتخضع حالة إعلان حالة الطوارئ إلى القيود التالية الواردة على سبيل الحصر في نص المادة (110) والمادة (113) من القانون الأساسي: 1. وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية. 2. مدة حالة الطوارئ لا تتجاوز ثلاثين يوما يمكن تمديدها لمدة مماثلة بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين. 3. يجب أن ينص مرسوم إعلان الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي يشملها . 4. رقابة المجلس التشريعي على إجراءات وتدابير حالة الضرورة وإجراء الاستجواب اللازم بعد انتهاء حالة الطوارئ. 5. لا يجوز حل المجلس التشريعي خلال فترة الطوارئ. 6. وجود حكومة قائمة لتنفيذ أحكام حالة الطوارئ وفقا لمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية القائم على أن رئيس السلطة غير مسؤول، ويعمل من خلال الحكومة القائمة والمسؤولة عن أعمالها أمام المجلس التشريعي . وبالتالي وأمام هذه القيود فإن هذا الخيار غير عملي ولن يسهم أو يساعد على الاستقرار السياسي، وإن كان يستند إلى القانون، لأنه ودون موافقة الحكومة الحالية وأغلبية المجلس التشريعي فلن يغدو مجديا لأنه لا يرفع يد المجلس التشريعي الحالي عن الرقابة ولا يعطل أعمال المجلس ولا يعطل أحكام القانون الأساسي ولا يتخلص من الحكومة القائمة. 5- اللجوء إلى قرارات الضرورة أجاز القانون الأساسي في المادة (43) لرئيس السلطة الوطنية ممارسة وظيفة تشريعية بإصدار قرارات لها قوة القانون ولكن هذه الصلاحية مقيدة بأربعة قيود: 1. وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير. 2. أن لا يكون المجلس التشريعي منعقدا في دورة من دوراته (لا تتجاوز شهرين) . 3. وجوب عرض هذه القرارات على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات تحت طائلة الإلغاء دون الأثر الرجعي لها، ويحق للمجلس التشريعي عدم إقرار هذه القرارات، وبالتالي يزول ما يكون لها من قوة القانون . 4. وجود حكومة قائمة لأن رئيس السلطة لا يستطيع ممارسة هذه الصلاحية دون حكومة طبقا لمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية القائمة على أن رئيس السلطة غير مسؤول عن أعماله ويعمل من خلال الحكومة المسؤولة أمام المجلس التشريعي، وحتى لو أصدر قرارات في حالة الضرورة وأقال الحكومة واختار رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تبقى الحكومة المقالة قائمة وتسمى (حكومة تسيير أعمال) وهي التي ستشرف على تطبيق قراراته إلى حين حصول الحكومة الجديدة على الثقة من المجلس التشريعي لممارسة أعمالها، وبالتالي يغدو هذا الخيار غير عملي ولا يساعد على تجاوز الأزمة بين الرئاسة وأغلبية المجلس التشريعي ولا جدوى من اللجوء إليه حتى وإن كان له سند قانوني . وبذلك فان اللجوء إلى هذا المستند القانوني لا يمثل مخرجا قانونيا فاعلا للازمة القائمة، خصوصا وانه لن يغير من تركيبة البنية السياسية بين المجلس التشريعي والحكومة، بل يتعامل من خلالها، وعليه فلا قيمة للاستناد إليه في أي قرارات أو إجراءات لحل الأزمة . 6- الاستفتاء الشعبي حول إعادة الانتخابات التشريعية لاستصدار تشريع مباشر من الشعب بحل المجلس أمام صراحة نص المادة (5) من القانون الأساسي والتي حددت طبيعة الحكم بأنه نظام ديموقراطي نيابي، ولما كان النظام النيابي يحصر مظهر اشتراك الشعب فقط في انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الذي يمارس السلطة بعد انتخابه نيابة عن الشعب، ولما كان القانون الأساسي لم يأخذ بالنظام الديموقراطي شبه المباشر، فلا يكون للناخبين بعد انتخاب المجلس التشريعي حق عزل النائب أو حل المجلس التشريعي أو إجراء استفتاء شعبي أو اقتراح شعبي بهذا الشأن كونها كلها مظاهر للنظام الديموقراطي شبه المباشر التي لم يأخذ بها القانون الأساس الفلسطيني، وحيث لم يرد في القانون الأساسي ما يشير إلى جواز الأخذ بنظام الاستفتاء الشعبي ومن هي الجهة صاحبة الصلاحية في ذلك، هل هي الرئاسة أم الحكومة أم المجلس التشريعي أم القضاء كما هو الحال في الدستور المصري الذي نص صراحة على الاستفتاء الشعبي في المادة (74) والدستور السوري في المادة (112) والدستور التونسي في المادة (47) والدستور الجزائري في المادة (77) والدستور اليمني في المادة (119)، فإن هذا الخيار غير قانوني ومخالف للقانون الأساسي. 7- إقالة رئيس السلطة وإجراء انتخابات رئاسية جديدة نصت المادة (37) من القانون الأساسي على أنه في حالة فقدان رئيس السلطة أهليته القانونية وبناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا، ويتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وهو إجراء يلزمه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية التي تحل محلها حاليا المحكمة العليا مؤقتا (حسب القانون الأساسي فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية)لاتخاذ هذا القرار، ويلزم نفاذه تصويت المجلس التشريعي عليه بأغلبية الثلثين، وهو إجراء قانوني معقد كما يظهر، ويعتبر إقصاء أو عزلا للرئيس من منصبه لإتاحة الفرصة لانتخابات رئاسية جديدة . علما بان الرئيس يتمتع بدعم أكثر من ثلث أعضاء المجلس التشريعي، وهو ما يجعله إجراء غير عملي وان كان قانونيا لعدم إمكانية تحقق النصاب القانوني الكافي لاتخاذ القرار في المجلس التشريعي، ناهيك عن صعوبة نسج قضية قضائية معقدة لإثبات عدم أهلية الرئيس القانونية أمام المحكمة. 8- استمرار حكومة الأغلبية وهذا مقيد باستمرار موافقة رئيس السلطة واستمرار ثقة المجلس التشريعي وهو الواقع القانوني القائم فعلياً. وذلك بإبقاء الحكومة الحالية، أو إجراء تعديل رئيسي فيها أو إعادة تشكيلها برئيس وزراء جديد من نفس كتلة الأغلبية أو رئيس وزراء ترضى عنه كتلة الأغلبية، وهو ما يعني حتمية اتفاق الطرفين في السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة) على الاتجاه القانوني أو السياسي المطلوب اللجوء إليه لحل الأزمة القائمة .
لكل ما تقدم وإعمالا لسيادة القانون واحتراما للقانون الأساسي ولإرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار المجلس التشريعي عبر انتخابات حرة ونزيهة فإن التوصيات هي:
دعوة مختلف الأطراف إلى التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج واعتبار القيادات الفصائلية والسياسية والجماهيرية في الداخل والخارج مكونا أساسياً من مكونات البينة السياسية والاجتماعية الفلسطينية، واعتماد قاعدة "وحدة الوطن ووحدة الشعب" أساساً لأي وحدة وطنية وبرنامج سياسي وطني يتم التوصل إليه، وإفشال كل محاولات الفصل بينهما، والعمل على إحياء منظمة التحرير الفلسطينية لتقوم بدورها المفترض في تفعيل الشتات الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل القضية والشعب، خاصة وأنهم يشكلون أكثر من نصف أبناء الشعب الفلسطيني في العالم. إن احترام إرادة الشعب الفلسطيني التي عبر عنها
من خلال صناديق الاقتراع واختياره للمجلس التشريعي، وعدم الالتفاف عليها من خلال
الطروحات غير القانونية إنما يعزز البناء القانوني وسيادة القانون ويضفي الشرعية
على التصرفات القانونية للنظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني ، ويرشح الوضع الأمني
والسياسي للاستقرار، ويساعد على بناء الثقة في الشارع الفلسطيني بنظامه السياسي
والقانوني.
وإن
تجاوز إرادة الشعب الفلسطيني قد يدخله في متاهة وفوضى قانونية قد تتسبب بتدمير ما
تم إنجازه من بناء قانوني متكامل ومتماسك وديمقراطي وشفاف يعد نموذجا عربيا جديدا
في المنطقة، وبالتالي يقلل الآمال في إمكانية بناء دولة ديمقراطية حقيقية بعد
التحرير. الفريق القانوني مركز دراسات الشرق الأوسط - الأردن |
|
|
|
---|