رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث إصدارات 2010

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

دراسة مركزة

المركز القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية
وحدود صلاحياته في القانون الأساسي والقوانين الأخرى

أولاً: القانون الأساسي

1- الديباجة: مبررات استحداث منصب رئيس الوزراء، وتحديد صلاحياته، وشكل العلاقة مع رئيس السلطة والمجلس التشريعي.

2-  المادة (5)

نظام الحكم – ديمقراطي نيابي-

أي إرادة الشعب، وممارسته لصلاحياته من خلال السلطة التشريعية المنتخبة، وبالتالي فهي أعلى السلطات ولديها أعلى الصلاحيات.

3-  المادة (6)

مبدأ شرعية القانونية وعدم التحصين

 (عدم اعتماد نظرية أعمال السيادة) بمعنى خضوع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص لسلطة القانون، وعدم إطلاق الصلاحيات وعدم النص على حصانة الرئيس، كما ورد في بعض الدساتير لدى بعض الدول.                  أعلى الصفحة

4-  المادة (35)

اليمين الدستورية

استندت إلى محددات:

×   الإخلاص للوطن والمقدسات

×   الإخلاص للشعب والتراث

×   الإخلاص للنظام الدستوري والقانوني

×   رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة

5-   المادة (37)

مرجعية القرار في أهلية الرئيس للمحكمة الدستورية والمجلس التشريعي

أي أن القانون الأساسي (الدستور) أوجد قاعدة دستورية مفادها أن الرئيس المنتخب (شخص واحد) مرجعيّته القانونية والدستورية هي مجموع إرادة الشعب عبر وكلائه، وهم المجلس التشريعي المنتخب (مجموعة أشخاص).

6-   المادة (38)

سلطات الرئيس التنفيذية محددة

وفقاً لما جاء في القانون الأساسي، وكل ممارسة تخالف ذلك تصطدم بحائط الشرعية الدستورية، وتعتبر مخالفة دستورية وخارجة عن إطار الشرعية ومستوجبة للإلغاء وعدم النفاذ.

7-   المادة (39)

 الرئيس هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

هذه المادة تفهم على النحو التالي:

-   وجوب تحديد من هي القوات الفلسطينية، وهذا محدد في القوانين الناظمة لعمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وسواها([1]).

-   وجوب قراءة هذه المادة من خلال المادة السابقة، وحيث أن هذه المادة ذات معنى عام، ولم يذكر فيها تحديد لمهام الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. والمهم أنه لا يلغي ولا يحد من صلاحيات السلطات الأخرى (التشريعية، التنفيذية، القضائية) والمتعلقة بهذا الجانب، ولذلك فإن أي صلاحيات ومهام تنفيذية للرئيس في قوانين أخرى تستند إلى هذه المادة تعتبر مخالفة دستورية.                                               أعلى الصفحة

8-   المادة (40)

الممثلين عن السلطة لدى (الدول، المنظمات الدولية، والهيئات الأجنبية)

×   حددت صلاحيات الرئيس بالتعيين وإنهاء المهام فقط، وليس الإدارة والمتابعة.

القاعدة الدستورية:

×   تحديد صلاحيات الرئيس في هذا المجال

×   عدم دستورية أي ممارسة أو نص في أي قانون يضيف صلاحيات جديدة للرئيس في هذا المجال أو يلغي صلاحيات سلطة أخرى.

9-   المادة (41)

صلاحيات إصدار القوانين

×   إصدار القوانين المقرّة من المجلس التشريعي خلال مدة محددة

×   الاعتراض عليها وإعادتها

×   وجوب إصدارها ونفاذها بعد إعادة إقرارها من المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين.

القاعدة الدستورية

×   تحديد الصلاحيات في مجال إصدار القوانين والاعتراض عليها.

×   عدم دستورية أي ممارسة أو قانون يضيف صلاحية جديدة للرئيس أو يلغي صلاحيات سلطة أخرى.

10-    المادة (42)

صلاحيات العفو الخاص

القاعدة الدستورية

×   تحديد صلاحيات الرئيس

×   العفو الكامل عن العقوبة

×   تخفيض العقوبة

× العفو العام (المُلغي لطبيعة الجرم والعقوبة) فليس من صلاحيات الرئيس، ويصدر بموجب قانون من خلال السلطة التشريعية.

×   عدم دستورية أي ممارسة و/أو قانون يضيف صلاحية للرئيس و/أو يلغي صلاحيات سلطات أخرى.

11-    المادة (43)

الصلاحيات في حالة الضرورة

×   إصدار قرارات لها قوة القانون

×   محددة بشروط:

-       حالة ضرورة لا تحتمل التأخير.

-       في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.

-       تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة لإقرارها و/أو إلغائها.

×   تحديد صلاحيات الرئيس وفقاً لشروط النص الدستوري، وعدم تجاوزها، وفي حال وجود أي ممارسة أو قانون يضيف صلاحيات في هذا المجال، أو يلغي صلاحيات السلطات الأخرى، يعتبر غير دستوري.

12-    المادة (44)

صلاحيات المجلس التشريعي بإقرار قانون يحدد مخصّصات الرئيس المالية وتعويضاته

القاعدة الدستورية:

×   لا يملك الرئيس صلاحيات بفرض مخصصات مالية أو تعويضات أو نفقات لشخصه.

×   عدم دستورية أي ممارسة أو قانون يضيف للرئيس صلاحيات أخرى أو يلغي صلاحيات السلطات الأخرى.

13-    المادة (45-46)

الصلاحيات المتعلقة برئيس الحكومة

×   تكليف – إقالة – قبول استقالة – دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

×   دور مجلس الوزراء في مساعدة الرئيس لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون.

×   القاعدة الدستورية: تحديد الصلاحيات وعدم دستورية أي قانون أو ممارسة تضيف صلاحيات جديدة للرئيس أو تلغي صلاحيات سلطات أخرى أو تمنع إصدار قوانين ناظمة في هذا المجال.

×   ارتباط هذه الصلاحيات بمعيار المصلحة العامة، وعدم التعسّف في استعمال الصلاحيات.

14-      المادة (52)

صلاحيات افتتاح جلسة المجلس التشريعي الأول في الدورة العادية وإلقاء بيان افتتاحي

القاعدة الدستورية:

× تحديد الصلاحيات في هذا المجال، وعدم دستورية أي ممارسة أو قانون يضيف صلاحية جديدة و/أو يلغي صلاحيات لسلطات أخرى.

15-    المادة (63)

القاعدة الدستورية الأولى:

×   الولاية العامة للسلطة التنفيذية لمجلس الوزراء (الحكومة) وهو الأداة التنفيذية والإدارية العليا، ومهمته وضع البرامج التنفيذية وإقرارها من السلطة التشريعية.                         أعلى الصفحة

القاعدة الدستورية الثانية:

× النص على حصر صلاحيات الرئيس (رئيس السلطة) فيما تم النص عليه في القانون الأساسي فقط، وما تبقّى يعتبر من صميم اختصاص وولاية الحكومة (مجلس الوزراء)، وذلك انسجاماً مع نص المادة الخامسة من القانون الأساسي التي حددت شكل النظام السياسي والقانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية، إعمالاً لمبدأ وقاعدة حرية الإرادة في تنفيذ وتتبع وجوب المسؤولية والمحاسبة والرقابة، بمعنى أن أي شخص و/أو سلطة تنفيذية من حقها أن تتمتع بحرية الإرادة في التنفيذ حتى تحاسب عليه من الجهات ذات الصلاحية في المراقبة والتشريع (المجلس التشريعي)، وذلك أن الحكومة تخضع لرقابة ومحاسبة (المجلس التشريعي – القضاء – الرئيس)، إضافة إلى أن موقع رئيس السلطة غير خاضع لمسائلة و/أو رقابة و/أو محاسبة لدى المجلس التشريعي مما يقتضي عدم التوسّع في صلاحياته التنفيذية، وبالتالي تم حصرها في هذه المادة والمادة (الخامسة) فيما تم النص عليه في القانون الأساسي فقط، وبخلاف ذلك فإن أي إضافة لصلاحيات الرئيس و/أو إلغاء لصلاحيات سلطات أخرى لحسابه يعتبر مخالفة دستورية مستوجبة للإلغاء وعدم النفاذ.

الخلاصة

1-     تم تحديد صلاحيات الرئيس في القانون الأساسي فقط.

2-  أي نص قانوني و/أو ممارسة من الرئيس تضيف صلاحيات جديدة للرئيس أو تلغي صلاحيات سلطات أخرى تعتبر مخالفة دستورية ومستوجبة للإلغاء وعدم النفاذ، وتستطيع أي جهة الامتناع عن تنفيذها والتمسك بالمبادئ الدستورية وللمعترض اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في النزاع إن رغب.

3-  الولاية العامة لمجلس الوزراء (الحكومة) في مجال الإدارة التنفيذية لشؤون السلطة الفلسطينية والمنصوص على هذه الصلاحيات التنفيذية في القانون الأساسي والقوانين الأخرى، وما يكلفه بها المجلس التشريعي سواء بقرار و/أو بقانون و/أو بطلب منها الإقرار ببرنامج معين، أو برامج محددة، ويستثنى من ذلك ما تم النص عليه حصراً لرئيس السلطة في القانون الأساسي.

4-  من حق الحكومة عند النزاع في الصلاحيات مع الرئيس اللجوء إلى المحكمة الدستورية لفصل النزاع و/أو اللجوء إلى المجلس التشريعي لإقرار خطة و/أو برنامج الحكومة في مجال معيّن، ولإضافة غطاء قانوني ودستوري وشرعي من قبل صاحب الولاية العامة في السلطة (المجلس التشريعي) و/أو عدم تنفيذ القرار الرئاسي و/أو الاعتراض الرئاسي، استناداً لعدم دستوريته، ويكون على الرئيس تبعة البحث عن آلية لحل النزاع، سواء عبر التشريعي أو المحكمة الدستورية.

إعداد شعبة الدراسات القانونية
مركز دراسات الشرق الأوسط


[1] قانون (الخدمة في قوات الأمن الفلسطينية2/2005)، و(قانون المخابرات العامة 17/2005)

أعلى الصفحة   عودة للصفحة

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

 

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا

 

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   July 08, 2010 12:14:09