رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث إصدارات 2010

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

قراءة في  تقرير منظمة العفو الدولية

 بشأن الأسلحة المستخدمة في العدوان على غزة

د. محمد خليل الموسى[1]

كشف تقرير أصدرته العفو الدولية بتاريخ 23/2/2009 عن استخدام الكيان الصهيوني في عدوانه الأخير على قطاع غزة أسلحة دولية محظورة بموجب القانون الدولي، وعن خروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. فقد أشار التقرير إلى وجود أدلة ثابتة و لا تقبل النزاع بشأنها على استخدام قذائف وذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض، إلى جانب أسلحة أخرى ليست معروفة إلى الآن و لكنها تخالف المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي من قبيل مبدئي التمييز والتناسب.

 و بالمقابل تضمن التقرير جملة من المغالطات و التأويلات والمواقف التي يستحيل التسليم بصحتها من الناحيتين القانونية و الواقعية. فقد جاء في التقرير أن حماس و فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى استخدمت الصواريخ بطريقة عشوائية أسوة بالكيان الصهيوني الذي استخدم هو الآخر أسلحة عشوائية ضد أماكن مكتظة بالمدنيين، وضد ممتلكات  وأعيان مدنية وثقافية ودينية.

 كما جاء في التقرير أن الأسلحة التي استخدمها الطرفان المتنازعان مصادرها خارجية، ولهذا السبب طالبت منظمة العفو الدولية في تقريرها المذكور بدعوة مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري و مستقل في الجرائم و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي اقترفت أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. علاوة على دعوة الأمم المتحدة، و بالأخص مجلس الأمن إلى فرض حصار فوري و شامل على تزويد أطراف النزاع كافة بالسلاح.  

واضح تماماً أن هذا التقرير مبني على فهم خاطئ لطبيعة النزاع بين الكيان الصهيوني و المقاومة الفلسطينية،إذ أنه ساوى بين أطرافه و لم يميز بين المعتدي و المعتدى عليه. فقطاع غزة يعد أرضاً محتلة رغم أن القوات المسلحة للعدو الصهيوني انسحبت منه، فلا زالت السيطرة الفعلية على القطاع للعدو الصهيوني؛ و ما زال العدو الصهيوني يتحكم  بحركة الخروج والدخول برياً إلى القطاع ، علاوة على سيطرته على المياه الإقليمية المحاذية [i]للقطاع وعلى سمائه. الأمر الذي يعني أن العدو الصهيوني يعد قوة محتلة، و أن حربه على القطاع حرب عدوانية بالمعنى القانوني للكلمة. فالقانون الإنساني الدولي لا يقصر حالة الاحتلال على وجود قوات مسلحة أجنبية في إقليم لا يتبع لدولة هذه القوات ولكنه يأخذ في تحديد مفهوم الاحتلال بالسيطرة الفعلية على الإقليم[1]. و ليس معقولاً من الناحيتين القانونية و المنطقية مساواة المعتدي بالمعتدى عليه؛ ففصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها حماس تندرج ضمن حركة الشعب الفلسطيني للتحرر والتخلص من الاحتلال. و هي تستخدم القوة رداً على العدوان الصهيوني ودفاعاً عن نفسها، بالإضافة إلى أنها تستخدمها في سياق ممارسة الشعب الفلسطيني المحتل لحقه في تقرير المصير[2].

 و دون الدخول في التفاصيل و التقنيات القانونية المعقدة ، فمن الثابت في القانون الدولي أن الدول الأعضاء في الأسرة الدولية ملزمة بدعم حركات التحرر الوطني و المقاومة في سياق حروبها التحررية[3]، و هذه الحقيقة القانونية الصلبة جرى تجاهلها من قبل منظمة العفو الدولية في تقريرها المذكور. فقد أكدت مقررات الأمم المتحدة، بما فيها توصيات الجمعية العامة المتخذة  بالتوافق بين الدول الأعضاء[4]، على حق حركات التحرر الوطني والمقاومة الشعبية في الحصول على المعونة اللازمة لاستقلال و التحرر من الاحتلال من دول ثوالث. فالدول أو الأطراف الثوالث لا تكون في حالة خرق لأحكام القانون الدولي إذا ما قدمت معونات ذات طابع عسكري لحركات التحرر و المقاومة، خاصة و أن إعلان مبادئ العلاقات الودية الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970؛ والذي أضحت المبادئ الواردة فيه جزءاً من القانون الدولي العرفي،يؤكد صراحة على حق حركات التحرر الوطني بأن تسعى للحصول على الدعم و أن تتلقى هذا الدعم وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ و في مقدمة هذه المبادئ حق الشعوب في التحرر وتقرير المصير.

 وفقاً للرؤية القانونية المذكورة، ليس مقبولاً من الناحية القانونية ما أوردته منظمة العفو الدولية من أن جهات خارجية مسؤولة عن تسليح حماس والفصائل الفلسطينية، و أن هذا الفعل يعد خرقاً لأحكام القانون الدولي، فالدول بإمكانها مد يد العون لحركات التحرر والمقاومة دعماً لحقها في تقرير المصير[5].

 أما فيما يتعلق بتسليح العدو الصهيوني، و بتأكيد منظمة العفو الدولية على أنه استخدم أسلحة من صناعة أمريكية من قبيل ذخائر و قذائف الفسفور الأبيض، وأن هذا السلوك (تقديم هذا السلاح) يعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي لأن الكيان الصهيوني استخدمه بعشوائية، و لم يحرص على استخدامه في الغرض الأساسي الذي يجوز استخدامه من أجله وهو الإنارة، فيمكن القول بأن منظمة العفو الدولية أصابت فعلاً، وإن كانت لم تورد في تقريرها المشار إليه  الواقع القانوني كاملاً فتقديم السلاح للكيان الصهيوني لاستخدامه ضد الشعب الفلسطيني و حركات المقاومة الفلسطينية لا يعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي فحسب لجهة استخدام السلاح بطريقة تخالف المبادئ الأساسية لهذا القانون [6]، ولكنه ليس قانونياً بشكل عام. فالقانون الدولي يعترف بحق الشعوب المحتلة في تقرير المصير والتحرر من السيطرة الأجنبية، و بمشروعية كفاحها لنيل استقلالها و تحررها. و قد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التوصية العامة رقم 2105 لعام 1964 الدول جميعها لتقديم المعونة لهذه الشعوب. ومن جهة أخرى أكد إعلان الجمعية العامة الخاص بمبادئ العلاقات الودية لعام 1970 على واجب الدول بعدم استخدام القوة ضد الشعوب بصورة تحرمها من حقها في تقرير المصير.

 فاستخدام القوة المسلحة من جانب العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خرق واضح لمبادئ مستقرة في القانون الدولي، و انتهاك لالتزام واقع على عاتقه بعدم زجر الشعب الفلسطيني أو منعه من الحصول على حريته واستقلاله. و في السياق ذاته يتعين قراءة موقف الدول التي تقدم السلاح للعدو الصهيوني و ليس من زاوية القانون الإنساني الدولي فحسب، فالولايات المتحدة بتقديمها السلاح للعدو الصهيوني تخرق أحكام القانون الإنساني الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، و تساهم في الحيلولة دون بلوغه للتحرر والاستقلال؛ خاصة وأن كفاح الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني حق طبيعي و أصيل له، والقانون الدولي كاشف عنه وليس منشئاً له.

 يستشف مما سبق أن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية المذكور من وجوب دعوة الأمم المتحدة، و بالأخص مجلس الأمن من أجل فرض حصار على تقديم السلاح للكيان الصهيوني و للمقاومة الفلسطينية لا يتفق مع أحكام القانون الدولي الوضعي، فالقانون الدولي يبيح للدول أن تقدم المعونة لحركات التحرر والمقاومة الشعبية، و يلزمها كذلك بعدم إتيان أي سلوك من شأنه إدامة خضوعها لسيطرة أو لاحتلال أجنبيين، ومن قبيل ذلك تقديم السلاح لقوة الاحتلال لاستخدامه ضد الأراضي و الشعوب المحتلة،خاصة وأن الأدلة على إساءة استخدامه لتدمير البنى التحتية المدنية الصرفة، ولارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب في العدوان الأخير على غزة ولاستهداف المدنيين العزل متوافرة  ؛ وهذا ما أثبته تقرير منظمة العفو الدولية المشار إليه. و لهذا السبب فإن الدعوة من جانب منظمة العفو الدولية بفرض حصار على تزويد العدو الصهيوني والفصائل الفلسطينية المختلفة بالأسلحة كان يتعين حصرها بالكيان الصهيوني وحده  بصفته قوة محتلة و ليس بالمقاومة الفلسطينية التي يبيح القانون الدولي للدول تقديم المعونة لها في إطار ممارستها لحقها في تقرير المصير؛ خاصة و أن المقاومة الفلسطينية و في مقدمتها حماس هي التي تمثل فعلياً و قانونياً الآن الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة.

 تجدر الإشارة في هذا السياق أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بالجدار الفاصل[7] ، رفضت المقولة الصهيونية القائمة علة فكرة الدفاع عن النفس. فقد أكدت الحكمة على أن شروط حالة الدفاع عن النفس كما يقرها القانون الدولي المعاصر ليست متوافرة كما يزعم الكيان الصهيوني. والملاحظ أن موقف المحكمة في هذه الحالة يتفق تماماً مع موقفها في أكثر من قضية[8]. فقد حرصت المحكمة طيلة مدة عملها على تفسير الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة ( 51) من الميثاق تفسيراً ضيقاً، لأنه حكم استثنائي يتعين تطبيقه وتفسيره في أضيق نطاق ممكن. وهذا الموقف واضح تماماً  من قيام المحكمة بربط المادة ( 51) من الميثاق بشن عدوان مسلح من دولة على دولة أخرى؛ مما يعني أن ممارسة الدفاع عن النفس في مواجهات الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة غير نظامية مثل فصائل المقاومة الفلسطينية مشروط بصلتها أو بارتباطها بدولة ما، وهو شرط ليس متوافراً بالنسبة إلى قطاع غزة أو بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية بوجه عام. مما لا شك فيه أن الممارسات والسياسات العدوانية والاحتلالية للعدو الصهيوني ضد قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى هي التي خلقت الحالة التي يزعم العدو الصهيوني أنه يمارس حقه في الدفاع عن النفس في مواجهتها. والثابت في القانون الدولي أن فعل الدفاع يجب أن لا يكون مثاراً من جهة من  به، والكيان الصهيوني هو الذي أثار الحالة التي يحتج بالدفاع عن النفس في مواجهتها بأفعاله وسلوكه العدواني ضد قطاع غزة[9].

  يضاف إلى هذا كله أن تقرير منظمة العفو الدولية ذاته يقر بعدم التناسب بين عدد القتلى من الصهاينة الذين سقطوا بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية وعدد الشهداء الذين قتلوا بسبب قذائف و أسلحة العدو الصهيوني، فعدد القتلى من الصهاينة كما ورد في التقرير هو (3) قتلى بينما عدد الشهداء من الفلسطينيين يزيد عن (1500) شهيد. و هي أرقام تكشف زيف ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من أن الأسلحة التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية هي أسلحة عشوائية ووجهت إلى أهداف مدنية، فليس متصوراً ألبته القول بعشوائية هذه الأسلحة وبأنها تشكل خطراً على المدنيين مع أنها في الوقت ذاته لم تفضِ إلا إلى سقوط ثلاثة قتلى من الصهاينة حسب ما أعلنه العدو الصهيوني ذاته. فضلاً عن أن نطاق الصواريخ الفلسطينية محدود جداً بطبيعة هذه الصواريخ و إمكاناتها، خلافاً لما عليه الحال بالنسبة لأسلحة العدو الصهيوني التي أحدثت قتلاً و دماراً و تخريباً بين المدنيين قل أن يكون له نظير في العصر الحديث. إضافة إلى أن العدو الصهيوني قصد فعلاً استخدام عتاده وأسلحته الفتاكة و المدمرة و العشوائية ضد المدنيين و بشكل مكثف وواسع كما تثبت الوقائع والصور والشهود وبشكل مفرط، أما المقاومة الفلسطينية فإنها تحرت أن تصيب أهدافاً محددة للعدو الصهيوني مثل المطارات والقواعد العسكرية وتجمعات الدبابات والقوات الخاصة على وجه الخصوص،والتي يخفي العدو الصهيوني خسائره فيها لاعتبارات تتعلق بالروح المعنوية للصهاينة أنفسهم، ولم يكن استهداف المدنيين من بين أهدافها وغاياتها وإستراتيجيتها العسكرية في المعركة كما أعلنت المقاومة مراراً وتكراراً حيث لا يعد أي استهداف غير مقصود، إن حصل، عملاً واقعاً ضمن سياسة تتبناها المقاومة. كما أن أسلحة المقاومة ليست محظورة بسبب طبيعتها بمقتضى أحكام القانون الإنساني الدولي  ؛وذلك كله بالموازنة مع تلك الأسلحة المطورة الموجهة بدقة التي يمتلكها العدو الصهيوني ؛ حيث استهدفت وبشكل متعمد دور العبادة والمدارس والجامعات والمباني ومراكز الشرطة المدنية ....الخ.

 وخلاصة القول هي أن تقرير منظمة العفو الدولية تضمن بعض العناصر الإيجابية، وكشف النقاب بشكل واضح عن الخروقات التي اقترفها العدو الصهيوني و في مقدمتها استخدامه الفسفور الأبيض بصورة تخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي، الأمر الذي يشكل جريمة حرب ينبغي العمل على ملاحقة و معاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكابها جميعهم. و لكنه في المقابل احتوى على مغالطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، ولعل السبب الأساسي وراء  وقوعه في هذه المغالطات يتمثل في اعتبارات سياسية وخشية من انتقادات العدو الصهيوني وأنصاره الدوليين ؛ الأمر الذي دفع بمنظمة العفو الدولية إلى الحرص على المساواة التامة  بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني المعتدي؛ و هي مساواة لا تتفق بتاتاً مع الوضع القانوني لكل منهما، خاصة و أن المقاومة الفلسطينية في حالة دفاع عن النفس، علاوة على كونها تستخدم السلاح في سياق حقها المشروع في الكفاح المسلح و في تقرير المصير وفق القانون الدولي. و من غير المعقول من الناحيتين القانونية و الفعلية إخضاع الطرفين للمعايير القانونية ذاتها كما فعل تقرير منظمة العفو الدولية دون أن يأخذ بالحسبان اختلاف المراكز والأوضاع القانونية لكل منهما.


[1]د.محمد الموسى / أستاذ القانون الدولي ,عضو هيئة تحرير مجلة شرق أوسطية الفصلية المحكمة التي يصدرها مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات.

[1] تعرّف المادة ( 42  ) من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية  " الأرض المحتلة" بأنها  تلك التي "تكون تحت السيطرة الفعلية لجيش العدو ". وهو تعريف ينطبق تمام الانطباق على قطاع غزة الذي ما زال تحت السيطرة الفعلية للعدو الصهيوني وقواته المسلحة على النحو الموضح أعلاه.

[2]  يعد الحق في تقرير المصير من قواعد القانون الدولي العرفي التي تلزم الدول جميعها باحترامه، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة آخرها في رأيها الاستشاري الخاص بالجدار الفاصل الذي أصدرته في عام 2004. أنظر في هذا السياق الفقرة (88) من الرأي الاستشاري المذكور.

[3] Antonio Cassese, " Le Droit International et la Question de l' Assistance aux Mouvements de Liberation Nationale", Revue Belge de Droit International, vol. xix, 1986/2, p.316.

[4]  أنظر على سبيل المثال : توصية الجمعية العامة رقم 2625 الصادرة في عام 1970 بعنوان : الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والتوصية رقم 3314 لعام 1974 الخاصة بتعريف العدوان. وثمة توصيات أخرى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا ولكن بأغلبية الأصوات ومن أهمها التوصية رقم 36/103 لعام 1981، والتي أقرت صراحة بواجب الدول في دعم حق الشعوب في تقرير المصير ؛ بما في ذلك حقها في الكفاح المسلح والكفاح السياسي لنيل حريتها واستقلالها.

[5] Christine Gray, " International Law and the Use of Force", Oxford : Oxford University Press, 2008, p.51 ss.

[6]  أنظر في هذا الخصوص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بمشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها الصادر بتاريخ 11/ 7/ 1996، وبالأخص الفقرات 49 – 73 منه.  

[7]  الفقرة ( 139) من الرأي الاستشاري المذكور. وأنظر بخصوص هذا الرأي الاستشاري ك محمد خليل الموسى، " محكمة العدل الدولية والجدار الفصل : الأبعاد القانونية"، العدد 69، 2007، صفحة 5 – 28.

 [8]   أنظر أحكام المحكمة في  قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها ( نيكاراغوا / الولايات المتحدة، 1986)، وفي قضية المنصات البترولية ( إيران / الولايات المتحدة، 2003).

[9]   محمد خليل الموسى، " الاغتيال والقتل المتعمد ك قراءة في أحكام المحكمة العليا الصهيونية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد21، 2009، صفحة 125. 

أعلى الصفحة  عودة لرؤيتنا للمتغيرات

 

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

 

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا

 

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   July 08, 2010 12:14:10