|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرقم
|
الموضوع
|
1993
|
1998
|
ملاحظات
|
||
النص
|
المادة
|
النص
|
المادة
|
|||
1
|
المطبوعات
الدورية(الصحفية والمتخصصة)
|
حظر"
تلقي أي دعم مادي أو توجيهات من أي دولة أجنبية أو جهة خارجية".
|
10
|
حظر
"تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو جهة غير أردنية" وتزويد الوزير بنسخة
بتفاصيل مواردها المالية ومصادر تمويلها.
|
20
|
زيادة
تزويد الوزير بتفاصيل الموارد المالية ومصادر التمويل
|
2
|
رئيس
التحرير المسئول للمطبوعة المتخصصة
|
"أن
يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع الذي تتخصص فيه المطبوعة أو كانت
له خبرات في ذلك الموضوع تؤهله للعمل في المطبوعة"
|
15/أ/3
|
"أن
يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة، أو
لدية خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها
الوزير بناءً على توصية المدير"
|
25/2
|
|
3
|
المدير
مسئول لدار الدراسات والبحوث
|
"أن
تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية التالية:
1.
أن
يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل، ولديه خبرة مناسبة يقدرها
الوزير في المجال الذي سيعمل فيه، اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل
العلمي" |
16/جـ/1
|
*
"أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً، ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً
مسئولاً لأكثر من مؤسسة"
* " أن يكون حاصلاً على مؤهلات علمية أو
على خبرات تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتها حسب مقتضى الحال،
وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية" |
16/
ج
16/ د |
|
4
|
رخصة
إصدار مطبوعة متخصصة
|
"يصدر
قراره خلال ثلاثين يوماً، " وأن يكون قرار الرفض معللاً"
|
22
|
"
يصدر قراره خلال ثلاثين يوماً، " ويبلغ طالب الترخيص خلال خمسة عشر
يوماً"
|
17/
ب
|
|
5
|
طبع
كتاب
|
"
يبلغ المدير قرار ه خلال أربعة عشر يوماً"
|
38
|
*
" يبلغ المدير قراره خلال
شهر"
* و" للمدير إلغاء إجازة أي كتاب أو
مخطوط إذا خالف صاحبها شرطاً من شروط الإجازة بالحذف أو الإضافة ، وعلى المدير
أن يصادر جميع النسخ" |
35/
أ
35/ ب |
مصادرة
النسخ إضافة جديدة
|
6
|
تلقي
الهبات والمعونات والتبرعات والتمويل
|
"
يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية ورئيس تحريرها أو مدير تحريرها أو أي محرر فيها
أو … أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو وظيفته فيها من أي جهة
محلية أو أجنبية أي معونة أو هبة مالية إلا بموافقة الوزير" (( الحظر شخصي
فقط))
|
44
|
*
" يحظر على مالك المطبوعة ( كما في السابق)…أن يتلقى( كما في السابق)… من
أي جهة أردنية أو غير أردنية" ((( الحظر على الأشخاص فقط)))
* " يحظر على كل من دار الدراسات والبحوث أو دار قياس
الرأي العام أو كل من اعتاد العمل فيها…( كما في السابق) تلقي أو قبول أي معونة
أو مساعدة أو هبة مالية أو تمويل من أي جهة أردنية أو غير أردنية، ولا يشمل ذلك
تمويل المشاريع المشتركة أو الدراسات أو الأبحاث التي يوافق عليها الوزير"
((( الحظر على المؤسسة والأشخاص))) |
40
41 |
أضاف
القانون الجديد الحظر على مراكز البحوث وقياس الرأي العام فقط دون بقية المؤسسات
الخاضعة لهذا القانون، برغم تكراره للمنع على المالك والأفراد ذوي الصلة بحكم الملكية
والعمل فيها !!
|
من خلال دراسة الجدول المرفق رقم (1) يتبين أن
معدلات الانفتاح والتطور في قانون رقم (8) لسنة 1998 نسبة الى قانون رقم ( ـ )
لسنة 1993 كانت أقل بكثير من معدلات التضييق والتراجع بنسبة (1:4) ، كما يلاحظ
تكرار التضييقات السابقة في الحد الأدنى ، الأمر الذي يشير إلى أن هدف القانون
الأساسي تجاه مراكز الأبحاث والمطبوعات المتخصصة لم يكن لتطويرها ولا لدعمها، بل
كان يهدف إلى التضييق عليها لاعتبارات غير علمية ، وتمت بمعالجات قاسية وغير عادلة
.
فقد أضاف قانون 98 شرط تزويد الوزير بنسخة تفصيلية
عن موارد المطبوعة الدورية ومصادر تمويلها إضافة إلى إبقاء الحظر على أي دعم مالي
من أي دولة أو جهة غير أردنية (مادة 20) .
كما أضاف شروطاً تفصيلية على رئيس تحرير
المطبوعة المتخصصة ، فقد اشترط أن يكون المؤهل العلمي ذي علاقة (مباشرة) بموضوعها
، وكذلك اضافة على الخبرات البديلة للشهادة الجامعية أن تكون (معتمدة) لا تقل عن
خمس سنوات يقبلها الوزير ، وهي إضافات تشير الى توسعة صلاحيات مدير دائرة
المطبوعات والوزير يحجب التراخيص عن مستحقيها . (مادة 25/2)
وعلى صعيد مدير الدراسات والبحوث فقد تراجع
قانون 98 عن قانون 93 في اشتراط الشهادة الجامعية الأولى ليكون فقط ( مؤهلات علمية
وخبرات تتناسب مع متطلبات العمل ) ، وهو ما يقلل من أهمية مدير دار الدراسات (مادة
16/د) ، وفي نفس الوقت ذهب قانون 98 ليشترط "التفرغ التام" (مادة16/ج)
لهذه الوظيفة في سابقة تدخل شخصي غير معقول ولا عادل ولا ديمقراطي، خاصة وأن
المراكز الخاصة هي إما شركات أو مؤسسات غير ربحية .. ولها لوائحها ونظمها الخاصة
في الإدارة .
وأما فيما يتعلق بإستصدار رخصة المطبوعة
المتخصصة فقد شطب قانون 98 اشتراط التعليل لقرار الرفض" (مادة17/ب) ، ليكون
الإبلاغ خلال خمسة عشر يوماً من صدور القرار (مادة17/ب)، والتي فسرها البعض بأن
تكون شفوية أو مكتوبة !! . وأعطى قانون 98
امتيازات وسلطات جديدة لمدير المطبوعات فيما وسع فترة الدراسة الموافقة للكتب
والمطبوعات من 14 يوماً إلى شهر (مادة 35/أ)، وفوضه بإلغاء الإجازة في حال مخالفة
أي من الشروط المقدمة للإجازة ، غير أن الأسوأ في ذلك هو التفويض "بمصادرة
جميع النسخ" دون اشتراط صدور قرار محكمة مختصة سواء قبل المصادرة أو بعدها
بزمن محدود ، مما يجعل من مدير المطبوعات قاضياً يحكم في حالة تقديره وقوع مخالفة
شروط الإجازة ، (35/ب) .
وحول مسألة تلقي الهبات والمعونات والتبرعات
والتمويل ، فإضافة إلى استمرار حظر تلقيها من قبل الأفراد المالكين والمديرين
والعاملين في المطبوعات الصحفية والمتخصصة (مادة40) ، فقد أضاف قانون 98 في سابقة
هي الأولى من نوعها خطر مبدأ التمويل والمساعدات لمراكز الأبحاث ودور قياس الرأي
العام وحدها دون بقية المؤسسات التي يشملها هذا القانون، وأفرد لذلك مادة كاملة
مستقلة (مادة41) ، فيما فُهم منه أنها محاولة لإضعاف دور هذه المراكز وتطويرها
للمجتمع الأردني ولمدخلات القرار السياسي والإقتصادي فيه ، كما أنه استهداف واضح
لنوع معين من هذه المؤسسات غير مبرر ، ويجعل القانون من هذا التمييز ظلماً مشرعاً
، وقد جاء المنع للمؤسسات وأعمالها وليس للأشخاص فيها فقط ، كما حظر الجهات
الأردنية تماماً مثل غير من الجهات غير الأردنية في اتجاه غير مفهوم ومتناقض مع
مبدأ الاستقلال الداخلي أو المحافظة على وطنية أجندات هذه المؤسسات، وحمايتها
وحماية المجتمع من الاختراق الأجنبي ، هذا ناهيك عن استدعاء موافقة الوزير المسبقة
على أي دراسات أو مشاريع مشتركة مع جهات أردنية وغير أردنية ، وهو تدخل مباشر في
عمل هذه المؤسسات وبرامجها، كما أنه تعليق لتطورها بقرار الوزير في كل مرحلة ، وهو
أمر ينافي شروط ونظم رخصة هذه المؤسسات، كما ينافي روح القانون المدني المتعلق
بالشركات وجمعيات النفع العام، (مادة40،41) .
وبإسقاط القياسات النسبية على نسبة الإبقاء على
التضييق في قانون 98 عماكان عليه في قانون 93 يتضح أنها حوالي 23.81% ، فيما كانت
نسبة التغيير باتجاه الانفتاح والتساهل حوالي 4.76% ، الا أن نسبة التراجع السلبي
نحو مزيد من التضييق والإعاقة في اشتراطات وإجراءات بلغت حوالي 71.43% . أي أن
القانون مثل تراجعاً كبيراً عن مكاسب حققها القانون السابق فيما يتعلق بمراكز
الدراسات والمطبوعات المتخصصة وفق البنود الستة التي درستها هذه الورقة (أنظر
الجدول رقم (1)).
ما يتطلب إعادة النظر بجدية في روح وصياغات
وأهداف القانون العامة ليصار إلى صياغتها على أساس التطور والتطوير ، والانفتاح
والاتصال والتبادلية في أدوار مؤسسات المجتمع المختلفة في عالم متطور ومتشابك
المصالح، وفي ظل تحديات ومتغيرات معقدة يصعب تبين البدائل والخيارات الأنسب فيها
دون عمق دراسة وتدبر ، ودون جمع معلومات وتحليلها بشكل علمي وسليم وحر .
مثـّـل
مشروع نقابة الصحفيين المعدل لقانون رقم (8) لسنة 1998 محاولة جادة ونوعية في
تطوير الحريات وحماية المجتمع وتحمل المسئوليات المترتبة على ممارسة الحريات من
قبل الكتاب والصحفيين في الاردن، لكن الملاحظة البارزة هي ان التعديلات اللازمة
فيما يتعلق بالصحافة والصحفيين قد طغت على المتعلقة بمراكز الابحاث والعاملين فيها
.
فعلى
صعيد الرقابة المسبقة يقترح المشروع حظرها فيما يتعلق بالمطبوعات الصحفية
وليس الدورية التي تشمل المتخصصة منها، كما يحظر مصادرة الصحف فيما لا يحظر
مصادرة الكتب المجازة أو المطبوعات
الدورية المتخصصة .(حسب المادة 4 أ،ب)
كما يفضل أن تشمل المطبوعات الدورية في المادة
(11) إضافة الى المطبوعات الصحفية، ويُعد التساهل بإعطاء الدائرة حق مصادرة النسخ
المطبوعة لما قد يعتبر كتباً خالفت شروط
الإجازة الممنوحة لها وفق تفسير الدائرة
دون حكم قضائي من محكمة مختصة توسيعاً لصلاحيات الحكومة في اتخاذ العقوبات،
والأَوْلى هو "رفع الخلاف إلى المحكمة المختصة مع وقف التوزيع لمدة شهرين
على الأكثر" انتظاراً لقرار المحكمة( حسب المادة 33/ب). كما أن الحظر
المفروض على مراكز الأبحاث في المادة (41) من قانون رقم (8) لسنة 1998 تم الإبقاء
عليها بشكل مضرٍ بالمصلحة العامة، وذلك حسب المادة (38) من مشروع القانون المقترح،
حيث "تحظر التمويل الأردني إلى جانب غيره عن مراكز الأبحاث ودور قياس الراي
العام" دون غيرها من المؤسسات التي يشملها القانون، وذلك برغم الإشارة
الواضحة إلى حظر الدعم عن المالك والعاملين" في حال كان ذلك بهدف التأثير
عليهم في المطبوعة الصحفية" . ويُقترح إلغاء هذه الخصوصية التشكيكية غير
المعقولة بمراكز الأبحاث، ليصار إلى "حظر تلقي الدعم والتمويل من جهات
أجنبية إلا إذا كانت لمشاريع مشتركة".
وبرغم
الاهتمام بتسهيل الشروط على امتلاك المطبوعات والمؤسسات الثقافية التي تبدت بروح
المشروع القانون المقترح للمطبوعات والنشر من قبل نقابة الصحفيين غير أن إلغاء شرط
"الشهادة الجامعية الأولى" عن مالك مركز الأبحاث أو المطبوعة المتخصصة
أو رئيس تحريرها إنما يمثل تراجعاً عن المكاسب في قانون 1993 بهذا الخصوص ، ويقترح
إضافة الشهادة الجامعية الاولى على الاقل، وخبرة خمس سنوات في مجال قريب من
تخصصها" الى مادة (24/ ب) من المشروع المقترح ليكون رئيس تحرير المطبوعة
المتخصصة جامعياً على الأقل ، ولديه خبرة أولية معقولة ترتقي بمستوى الفكر
والثقافة الأردنية والقومية ، ويشاد هنا كذلك بمادة (18) من المشروع المقترح التي
أكدت لزوم قرار المحكمة القطعي لإلغاء تسجيل أي مطبوعة دورية، ويقترح إضافة إلى
ذلك شمول المؤسسات بنص "وأي مؤسسة
يشملها هذا القانون" .
وبذلك
يتضح أن ثمة معالجات ناجحة قدمتها نقابة الصحفيين بمشروعها المعدل للقانون بشكل
عام لكن ثمة قصور لا زال قائماً فيما يتعلق بمراكز الأبحاث وأهمه :
1 -
ضرورة
شمول خطر الرقابة المسبقة للمطبوعات الدوريةالمتخصصة ـــ مادة (11) .
2 -
إلغاء حق
مدير المطبوعات مصادرة أي كتاب بسبب مخالفة شروط الإجازة حسب المادة (33/ب) ،
وتعديلها لتكون "رفع الخلاف إلى المحكمة المختصة ، ووقف التوزيع لمدة شهرين
على الأكثر لحين صدور الحكم" .
3 -
إلغاء مادة
(4) من القانون القائم (8) 1998 ، والمقترح من النقابة حسب المادة (38)، لأنها
تمييزية ظالمة في الوضعين ، ويكتفى بمادة (37) مع اقتراح تعديل بسيط يضاف إلى مواد
أخرى نصه "حظر تلقي الدعم والتمويل من جهات أجنبية إلا إذا كانت وفق مشاريع
علمية مشتركة" .
4 -
المحافظة
على شرط الشهادة الجامعية الأولى لمالك مركز الأبحاث ومديره ورئيس تحرير
المطبوعة المتخصصة ( في القانون 8/1998) ، ( وإضافة خبرة خمس سنوات في مجال قريب
من تخصصها " في مادة (24/ب) من المشروع المقترح .
5 -
إضافة
" وأي مؤسسة يشملها هذا القانون " إلى مادة (18) من مشروع النقابة
المقترح.
6 -
إضافة بند
نصه :" تعتبر رخصة مركز دراسات وبحوث كافية إصدار مطبوعة دورية متخصصة في
مجال عمل المركز".
إن
الحرية في التعبير عن الرأي ، والحرية في البحث والدراسة والحصول على المعلومات
الصحيحة من منابعها، وتوفير الاحتضان الوطني تمويلاً وتشجيعاً لمؤسسات الفكر
والإعلام والبحث في الأردن هو خطوة أساسية تحدد طبيعة التوجه والنهج المتحضر الذي
سيدخل الأردن فيه القرن الواحد والعشرين، بوصفه بلداً عصرياً بقيادة عصرية ومجتمع
مثقف متعلم ومتطور . ولعل هذه المداخلات الأساسية العامة حول قانون المطبوعات
والنشر تكون إسهاماً في بلورة هذا التوجه لبناء وطننا العزيز ولحماية مستقبل
أجياله القادمة.
|
Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update August 27, 2011 10:40:28 |