وثيقة
مفهوم الارهاب والمقاومة
رؤية عربية - اسلامية
تموز / يوليو 2003

المحتويــــــــات

أعلى الصفحة   عودة للصفحة


بين يدي هذه الوثيقة

تمثل هذه الوثيقة رؤية عربية-إسلامية لمجموعة منتخبة من المفكرين العرب، وقد مر إعدادها بخمس مسودات تناولتها العقول والخبرات المختلفة من ست دول عربية، حيث كانت بداية المشروع فكرة بادر بطرحها مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن على مجموعة من الخبراء تداعوا لوضع المسودة الأولى، وذلك في 5كانون الثاني/ ديسمبر 2001 إثر أحداث 11أيلول / سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن.

وقد أسهم في هذا الجهد حوالي خمسين مختصا وخبيرا عربيا صياغة وتطويرا بعد ذلك حتى وصلت إلى الشكل الذي هي عليه اليوم، ووقع عليها ما مجموعه 96 شخصية عربية من أكثر من أربع عشرة دولة، لتكون بذلك مشروعا عربيا مطروحا لتوقيع الآلاف من الخبراء والعلماء والمفكرين على هذه الوثيقة، ولتشكل جزءا مهما من ثقافتنا ورؤيتنا، وواحدة من مرجعيات قياس السلوك السياسي والمقاوم العربي والإسلامي لدى القوى الدولية ومفكريها عبر العالم، وحتى تكون مادة نقاش لدى الطرف الآخر الحضاري بهدف خلق نقاط التقاطع الحضاري في أوسع مساحة ممكنة.

ويرجى من الزملاء الذين يعتقدون بأنها قريبة من فهمهم وموقفهم تجاه موضوع الإرهاب والمقاومة أن يتفضلوا بالتوقيع عليها وفق النموذج المرفق، وإرساله على العنوان المحدد، لتصدر الوثيقة بطبعتها الثانية حاملة توقيعاتهم.                                                     أعلى الصفحة


نــص الوثـيـقــة 

مقـدمـة

يُعد الإرهاب بمفهومه العام، "الاستخدام غير المشروع للعنف" ظاهرة قديمة جديدة، لكن الأضواء سُلطت عليه في السنوات الأخيرة، في ظل الأزمة الأخلاقية التي يعيشها النظام الدولي، وفي ظل  الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سياسياً، مما تسبب بزيادة أعمال العنف في مناطق مختلفة من العالم.

ورغم الاتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول والشعوب، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من الاتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم الإرهاب، نظراً لاختلاف المعايير بين الدول، وتباين الرؤى حولها، فمصطلح العنف واستخدام القوة مفهوم نسبي الدلالة له وظيفته واستخداماته المحددة، وظروفه وبيئته، وهو ليس مجرد لفظ يُعد بذاته مستحسناً أو مستقبحاً.

كما يتوسع بعض الباحثين والخبراء في مفهوم الإرهاب ليشمل الهجمات ضد الأشخاص  وضد الممتلكات، ويأخذ بعضهم بالحسبان بواعث الفاعلين، فيفرق بين الهجمات الجنائية والهجمات السياسية. ويخلط بعضهم الآخر بين الإرهاب المحظور والحق في المقاومة والاستخدام المشروع للقوة لإنهاء الاستعمار والاحتلال  وممارسة الحق في تقرير المصير.

غير أن النصوص والأعراف الدولية والإنسانية وأحكام الشريعة الإسلامية تؤكد التباين بين المقاومة والجهاد من جهة، والإرهاب من جهة ثانية، وذلك في مختلف الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية، وبالوسائل التي تستخدم في الحالين والأهداف المرجوة.

ومع الإقرار العالمي بحق تقرير المصير، في  مداولات الأمم المتحدة، وفي الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، وبتحوله من مجرد مبدأ سياسي إلى حق قانوني، فقد أصبح من المحتَّم القول بأنه يقع على كل دولة واجب الامتناع عن الإتيان بأي عمل قسري يحرم الشعوب غير المستقلة من حقها في تقرير مصيرها، سواء أكانت خاضعة للاحتلال أم للاستعمار.

وقد أسفرت جهود المجتمع الدولي بشأن تحديد مفهوم الإرهاب منذ أن طرح الموضوع أمام عصبة الأمم عام 1937 وما تلاها من جهود، إلى استنتاج أن الاستعمار هو أحد أهم دوافع أعمال المقاومة التي يسميها المستعمرون والمحتلون بالإرهاب، حيث تشير مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة طوال عقد السبعينات إلى أن من أهم الأسباب الجوهرية لاستخدام العنف استمرار الاستعمار في السيطرة والهيمنة على الأقاليم التي كانت خاضعة له يوماً ما، وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبهذا تكون الأمم المتحدة قد قدمت فهماً معيارياً وموضوعياً برد الظاهرة إلى دوافعها وأسبابها، وقد ميزت بين الإرهاب بوصفه جريمة دولية، وبين الكفاح المسلح بوصفه نشاطاً من أنشطة حركات التحرر الوطني المشروعة، وهو بلا شك اختلاف جوهري في الطبيعة والمقاصد.

وفي إطار هذا المفهوم عقدت الجمعية العامة ثلاث عشرة اتفاقية دولية، واستندت في موقفها هذا إلى العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عنها، ولعل أولها توصيتها رقم (1514) لسنة 1960 الخاصة بمنح البلدان والشعوب المُستعمَرة استقلالها، والتي اشتَهرت فيما بعد بقرار "تصفية الاستعمار". وكذلك توصيتها رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم، وحماية المدنيين.

وفي هذا السياق اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مثل قرارها رقم (3236) لعام1974 بند (1و2)، وقرارها رقم (39/17) لعام 1984 بند(3)، وقرارها رقم 49/149 لعام 1995 في البند (1و3)، وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم (3236) لعام 1974 بند (5)، ورقم (39/17) لعام 1984 بند(2)، كما أن القانون الدولي، ومنذ قيام الأمم المتحدة، قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في إطار العلاقات الدولية، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حالات الدفاع الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير، والوصول إلى الاستقلال الوطني.

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الهيمنة الاستعمارية والسيطرة الأجنبية، بالوسائل كافة، بما في ذلك القوة المسلحة، كما أقرت تقديم دول العالم المساعدات للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير المصير، وأن تساعد جهود الأمم المتحدة في هذا المضمار، حيث يمكن لهذه الشعوب أن تتمتع بدعم خارجي في الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد دولة استعمارية أو عنصرية أو ضد الاحتلال الأجنبي، دون أن تحتج الأخيرة بأن هذا الدعم يُعد من قبيل التدخل في شؤونها الداخلية وذلك وفق قرار الجمعية العامة رقم (3070) لعام 1973 في البند الثاني والثالث.

وإزاء هذه الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لحصر مفهوم الإرهاب وعدم خلطه بحق المقاومة ومشروعيتها، كانت الولايات المتحدة غير متعاونة لإنجاح هذه الجهود، وذلك بسعيها إلى تغييب المعايير وإحلال الانتقائية محلها، لكي تتفرد بعد ذلك في تصنيف أعمال العنف وفق ما تشاء، وقد تصاعد اتجاه توسيع مفهوم الإرهاب لديها ليشمل أعمال المقاومة والجهاد والكفاح المسلح المشروعة، ولا سيما بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وإثر انعقاد مؤتمر شرم الشيخ عام 1996 وضغط أمريكا بهدف إدانة أعمال المقاومة المسلحة الفلسطينية تحت اسم "الإرهاب".

وقد أحدثت تداعيات الهجوم على نيويورك وواشنطن في 11 أيلول/سبتمبر 2001 هزة في النظرية الأمنية الأمريكية السائدة، الأمر الذي شجع الإدارة الأمريكية على تغيير سلوكها الدبلوماسي بلجوئها إلى لغة العنف والتهديد والحصار العسكري والاقتصادي للآخرين، وإعلان تقسيم العالم إلى معسكرين: "إما مع أمريكا أو مع الإرهاب"، حيث صبت جام غضبها وقوتها على العرب والمسلمين دولاً وحركاتٍ وأفراداً، وذلك على خلفية اتهامها أفراداً عرباً ومسلمين بالوقوف وراء هذا الهجوم.

وقد استغل اللوبي الصهيوني بنفوذه العالمي والسياسي والاقتصادي هذه الحادثة لتشجيع التطرف اليميني في الإدارة الأمريكية، وتحريض العالم الغربي ضد كل ما هو عربي وإسلامي.

وفي ظل هذه الظروف المستجدة ظهرت الحاجة إلى إعادة تأكيد المفاهيم الإنسانية السليمة للمقاومة والكفاح والجهاد، والحفاظ عليها حقوقاً إنسانية ثابتة، والمحافظة على شرعيتها وضمان المساندة الدولية لها، وفصلها تماماً عن أي أعمال يمكن أن توصف بالإرهاب والوحشية، وهو ما تحاول هذه الوثيقة التأكيد عليه، وذلك بالاستناد إلى العمق الحضاري والأصالة الفكرية والتطلع المستقبلي للأمة العربية والإسلامية التي يؤكد تاريخها على أنها أمة تكافح الإرهاب وترد العدوان وتدفع الظلم. ولذلك فإن إقحام مصطلح الإرهاب على الإسلام والمسلمين والعرب إنما ينطوي على ظلم بيّن للقيم العربية الإسلامية الأصيلة، ويتسبب في إيجاد مغالطات خطيرة تجاه نضال الشعوب العربية والإسلامية من أجل التحرر من الاحتلال الأجنبي واستعادة حقوقها المشروعة.        أعلى الصفحة


أولاً: الديبـاجـة

·    رغبة في تشكيل رؤية عربية إسلامية لمفهوم الإرهاب، وتمييزه عن مفهوم المقاومة المشروعة، وإسهاماً من مثقفي الأمة في صياغة مفهوم دولي للإرهاب، وحرصاً منا على المحافظة على التفاعل الحضاري بين الأمم.

·    والتزاماً بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية التي تمثلها قيمنا الحضارية العريقة التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان التي نصت عليها مبادئ القانون الدولي وأسسه.

·    وتأكيداً على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي والتصدي للعدوان، وتحرير الأرض، وتقرير المصير، ونيل الاستقلال بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح.

·    وتماشياً مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -التي تأسست في تموز / يوليو 2002- الذي ألزم جميع الدول بالامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

        أُعدت هذه الوثيقة للتفريق بين الإرهاب من جهة، وأعمال المقاومة المشروعة والكفاح المسلح من جهة ثانية، ولتحول دون اتخاذ الاتهام بالإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان، وسيادة الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية.                                              أعلى الصفحة


ثانياً: متـن الـوثيـقـة

·      مفهوم الإرهاب

الإرهاب: هو استخدام غير مشروع للعنف أو تهديد باستخدامه ببواعث غير مشروعة، يهدف أساساً إلى بث الرعب بين الناس، ويعرض حياة الأبرياء للخطر، سواء أقامت به دولة أم مجموعة أم فرد، وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة، وهو بذلك يختلف كلياً عن حالات اللجوء إلى القوة المسلحة في إطار المقاومة المشروعة.

وهو بهذا انتهاك للقواعد الأساسية للسلوك الإنساني، ومنافٍ للشرائع السماوية والشرعية الدولية لما فيه من تجاوز على حقوق الإنسان.

وتشير ظاهرة انتشار الإرهاب في العالم إلى أزمة فكرية تعيشها المجتمعات المختلفة، التي ترتبط بفلسفة العنف في تحقيق أهدافها، ويُعبر تفشي أعمال العنف على الصعيد الدولي عن إشكالية سياسية تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية المستندة إلى تحكم الدول القوية عسكرياً في مصالح الدول الأضعف.                                                                        أعلى الصفحة


·      الجهاد والمقاومة

يطلق لفظ الجهاد في النصوص الإسلامية بمعناه العام على مقاومة العدو أو مجاهدة النفس أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وقد اصطلح الفقهاء على أن الجهاد بمعناه الخاص هو "بذل الوسع والطاقة في القتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان بهدف نصرة الإسلام والمسلمين"، أي قتال من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم، أو القتال لأجل ردع المعتدين ودفع عدوان واقع، أو لإخراج المعتدين من أرض المسلمين، أو القتال دفاعاً عن النفس والمال والعرض، حيث يُعد كل ذلك جهاداً (في سبيل الله). وبذلك  فإن مقاومة الاحتلال الأجنبي ودفع ظلمه، وعدوانه عن الأنفس والممتلكات والأعراض يُعد جهاداً (في سبيل الله).

وقد حرّمت الشريعة الإسلامية العدوان في الجهاد مثل قتل من لا يجوز قتله من النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين المنقطعين للعبادة، وسائر المدنيين غير المقاتلين ممن لا يخدمون تحت السلاح لدى المعتدين، كما حرمت تجاوز الحد المشروع في القتل، أو القتال لأجل الفساد في الأرض، أو نهب خيرات الشعوب، أو تخريب زروعها وثمارها وأشجارها.

وفي الوقت الذي تقرر فيه الشريعة الإسلامية حق المقاومة المشروعة وفق ما ورد أعلاه، فإن التراث الفكري الغربي ذاته قد أسَّس لحق مقاومة الطغيان، ورفع شعارات الحرية والعدالة والمساواة التي نادى بها روسو وفولتير وغيرهم من الفلاسفة في أوروبا قبل قرون عدة، كما أن المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة (2) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ووفقاً لما قرره القانون الدولي وفقهاؤه، ووفقاً للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس والمال والأملاك والأعراض والحريات، فإن من حق الشعوب التي تتعرض للاحتلال والاستعمار والعدوان والطغيان المسنود بالقوة، اللجوء إلى المقاومة المسلحة بوصفها مقاومة مشروعة، وفي هذه الحالة تنطبق اتفاقيات الحماية الدولية المختلفة على المقاتلين من أجل الحرية ضد الاستعمار والاحتلال أو الاضطهاد، وبذلك تتمتع الفئات التي تمارس هذا الحق في المقاومة المشروعة بمركز قانوني معتبر، حسب هذه الاتفاقيات، بما يتيح لها التصدي للاستعمار والاحتلال، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3246) الصادر في 14/12/1974 على شرعية  حق الشعوب في الكفاح المسلح في سبيل تحررها من الاحتلال، وذهب إلى "أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وقد أكدت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة في عام 1998 في المادة الثانية على أنه لا "تُعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي، والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير".

وبناءً على ما تقدم فإن المقاومة هي: استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها القوة المسلحة لدرء العدوان، وإزالة الاحتلال والاستعمار، وتحقيق الاستقلال، ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة، بوصفها أهدافاً سياسية مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده الشريعة الإسلامية.

وتستند مشروعية المقاومة إلى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة، كحق المقاومة استناداً لعدم الولاء والطاعة لسلطة الاحتلال، واستناداً إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، والدفاع المشروع عن النفس، والاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب.

ومن ذلك يتبين أن المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال، فيما الإرهاب يمثل اعتداءً على حق هذه الشعوب في الحياة والحرية وتقرير المصير.  أعلى الصفحة


·      مقاومة الإرهاب الإسرائيلي

وفيما يتعلق بدولة الاحتلال في فلسطين فإن قيامها كان على حساب شعب آخر، وهي الطرف المعتدي على الشعب الفلسطيني والمحتلة لأرضه، وما تستخدمه من وسائل التعذيب والاعتقالات الجماعية والقتل وارتكاب المجازر وقتل الأطفال وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتجريفها، وما تمارسه من البطش والظلم والتهجير والنفي بحق الشعب الفلسطيني هو الإرهاب بعينه. لأنه يُعد جريمة في عرف الدول كلها وفق ميثاق الأمم المتحدة، ومنافٍ لكل القيم الإنسانية فضلاً عن مخالفته للشريعة الإسلامية، ولهذا فإن أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة، وهي لا تختلف عن مقاومة ديغول وتشرشل للإرهاب النازي في أوروبا، ولا المقاومة الأمريكية للاحتلال الإنجليزي لأراضيها قبل قرون، ولا مقاومة الشعوب الأخرى للاستعمار والاحتلال الأجنبي لتحقيق الاستقلال وتقرير المصير.                                أعلى الصفحة


·      توصيات

ترى هذه الوثيقة أن الحد من ظاهرة الإرهاب ودعم المقاومة المشروعة يتطلب ما يلي:

1-     السعي لوضع مفهوم متفق عليه للإرهاب، وتمييزه عن المقاومة المشروعة، وتعد هذه الوثيقة مساهمة في هذا المضمار.

2-  المبادرة السريعة والجادة إلى تعزيز التفريق بين الممارسات الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل وغيرها من الدول، وأعمال المقاومة المشروعة التي تقوم بها حركات التحرير الوطنية لتحقيق أهدافها في تقرير المصير والاستقلال، حتى لا تختلط المفاهيم كما هو الحال في فلسطين وغيرها.

3-  تمكين الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الاستعمار من تحقيق استقلالها ونيل حقها في تقرير المصير، حتى لا يكون ذلك ذريعة لأعمال عنف يختلف الناس في تسميتها بالإرهاب أو المقاومة المشروعة.

4-  تفعيل التعاون الدولي المنظم على أساس العدل والمساواة ورعاية المصالح المشتركة دون هيمنة أو انتقائية، وتفعيل القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حق الشعوب في نيل استقلالها وتقرير مصيرها.

5-  السعي لتوفير الحماية الكافية للمدنيين في الحروب بما في ذلك تأمين إيصال المساعدات الطبية والإنسانية للمحتاجين منهم.

6-  مواجهة إرهاب الدولة والحد من تفاقمه بالعمل على بلورة موقف دولي موحد ضد الدول التي تمارسه وبخاصة إسرائيل، والعمل على عزل هذه الدول حتى تتوقف عن ممارسة الإرهاب ورعايته.

7-  التوقف عن التهديد بالقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية ضد الدول الضعيفة، واستغلال مواردها من جانب الدول الأقوى بصورة استعمارية، والعمل بدلا من ذلك على تشجيع إقامة علاقات التعاون والسلم الدوليين.

8-  توسيع دوائر الحوار الثقافي والحضاري بين العالم العربي والإسلامي من جهة، والعالم الغربي من جهة أخرى، لتقليل الحاجة إلى اللجوء إلى القوة والعنف في أي خلافات بين الجانبين.
عمان - الأردن - أيار / مايو2003                                         أعلى الصفحة


قائمة الموقعين علــى الوثيقـة
مفهوم الإرهاب والمقاومة
رؤية عربية-إسلامية

قائمة الموقعين
حتى ابريل 2014

رغبة منا نحن مثقفي الأمة في صياغة رؤية عربية إسلامية لمفهوم الإرهاب وتمييزه عن مفهوم المقاومة المشروعة، وحرصاً منا على استمرار التفاعل الحضاري بين الأمم، فقد تداعينا للتوقيع على هذه الوثيقة خدمة لمصالح أمتنا والبشرية جمعاء.

البلد

الصفة

الاسم

الرقم

اليمن

رئيس وزراء سابق

أ. محسن العيني

1

ليبيا/ بريطانيا

رئيس وزراء سابق، مستشار قانوني

د. محمود المغربي

2

مصر

أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس

أ.د. عبد الوهاب المسيري

3

لبنان

الأمين العام للمنتدى القومي العربي، وأستاذ القانون الدولي في جامعة بيروت العربية

أ.د. محمد المجذوب

4

لبنان

نائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي

أ. معن بشور

5

فلسطين / مصر

كاتب ومفكر سياسي

أ.د.أحمد صدقي الدجاني

6

الأردن

رئيس مجلس النواب الأسبق

د. عبد اللطيف عربيات

7

الأردن

الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي

أ. كامل الشريف

8

فلسطين

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

أ. سليم الزعنون

9

الأردن

عضو المجلس الوطني الفلسطيني

د. أنيس فوزي قاسم

10

مصر

أستاذ القانون في جامعة القاهرة

أ.د. أحمد الرشيدي

11

مصر

وكيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة القاهرة

أ.د. محمد صفي الدين خربوش

12

مصر

خبير استراتيجي

اللواء طلعت مسلم

13

مصر

كاتب صحفي ومفكر

أ. فهمي هويدي

14

الأردن

وزير الإعلام  الأسبق

د. هاني الخصاونة

15

السودان

عضو قيادة المؤتمر الشعبي

د. يسن عمر الإمام

16

الكويت

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

د. عبد الله النفيسي

17

مصر

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام الأسبق

د. محمد فائق

18

لبنان

الأمين العام للجنة الأسقفية للحوار الإسلامي المسيحي

الأب د.أنطوان ضو

19

سوريا

أستاذ أصول الفقه في جامعة دمشق

أ.د. وهبة مصطفى الزحيلي

20

مصر

مستشار رئيس جامعة القاهرة

أ.د. مصطفى علوي

21

مصر

مفكر وباحث إسلامي

أ.د. محمد سليم العوا

22

اليمن

رئيس جامعة صنعاء

أ.د.عبد العزيز المقالح

23

فلسطين/ الأردن

مفكر وباحث في الشئون الفلسطينية

أ. منير شفيق

24

فلسطين الأردن

الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

أ.د. مروان راسم كمال

25

قطر

أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر

د. محمد صالح المسفر

26

الأردن

عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

أ. حاكم الفايز

27

ليبيا

سفير سابق

أ. عبد القادر عبد الله غوقة

28

البحرين

مفكر وناشط في العمل القومي العربي

أ.د. علي محمد فخرو

29

المغرب

عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

أ. خالد السفياني

30

مصر

رئيس وحدة دراسات الخليج مركز الأهرام

أ.د. محمد السعيد أدريس

31

فلسطين

عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أ. عبد الله الحوراني

32

مصر

أستاذ جامعي

د.محمد أشرف البيومي

33

مصر

الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين

أ. صلاح عبد المقصود

34

العراق

أستاذ القانون الدولي

أ.د. خليل الحديثي

36

الأردن

رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى ووزير الأوقاف الأسبق

م. رائف يوسف نجم

37

الأردن

المدير العام لصحيفة الدستور

أ.سيف محمود الشريف

38

الأردن

أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية

أ.د. علي محافظة

39

الأردن

قاضي محكمة العدل العليا سابقاً

أ. فهد أبو العثم

40

الأردن

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

أ. جواد الحمد

41

سوريا

مستشار الرئيس حافظ أسد سابقا، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة حلب

أ.د. جورج جبور

42

الأردن

نائب سابق في مجلس النواب

أ.د. محمد عويضة

43

الأردن

الأمين العام لوزارة الثقافة، وأستاذ الأدب العربي

أ.د. صلاح جرار

44

الأردن

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن

أ. هاني الدحلة

45

فلسطين

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في غزة

أ.د. عاطف عدوان

46

فلسطين

أستاذ العلاقات الدولية

د. إبراهيم أبو جابر

47

الأردن

عضو مجلس الأعيان سابقاً

أ. نائلة الرشدان

48

الأردن

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية

د. ذياب مخادمة

49

الأردن

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك

د.أحمد سعيد نوفل

50

الأردن

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك

د. نظام بركات

51

الأردن

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين

د. أحمد البرصان

52

فلسطين

باحث في الشئون الصهيونية

أ.إبراهيم عبد الكريم

53

تونس

أمين سر هيئة رئاسة مؤسسة القدس

د. محمد المسعود الشابي

54

سوريا

أستاذة التاريخ في جامعة دمشق

أ.د. خيرية محمد قاسمية

55

اليمن

الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

أ. علي محمد علوي اليزيدي

56

سوريا

إعلامي

د.مخلص الصيادي

57

السودان

كاتب

أ. عمر مهاجر

58

الأردن

أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية

د. إبراهيم أبو عرقوب

59

سورية

محام

د. برهان زريق

60

سورية

أمين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي

أ. محمد عبد المجيد منجونة

61

مصر

صحفي بصحيفة الأهرام

أ. محمود المراغي

62

لبنان

محامي

أ. الياس مطران

63

اليمن

رئيس المنتدى الثقافي العربي الإسلامي

أ.عبد الحميد الحدي

64

سوريا

باحث وصحفي

أ. فؤاد زيدان

65

الأردن

عضو الهيئة الإدارية للمنتدى العربي

أ.مرضي القطامين

66

مصر

محامية

أ. مرفت أحمد أبو تيج

67

اليمن

كاتب

أ.علي سيف حسن

68

الأردن

مدير عام مكتب المحاسبات التجارية

أ. جميل هلسة

69

فلسطين / مصر

الملتقى العربي لمواجهة الصهيونية

م. حمد حجاوي

70

سوريا

رئيس تحرير مجلة جسور

د. منير العكش

71

سوريا

باحث

أ. أمجد الكلاس

72

سوريا

الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي

أ.حسن إسماعيل عبد العظيم

73

العراق/ بريطانيا

كاتبة

أ. لميس عبد الله

74

المغرب

رئيس حركة البديل الحضاري

أ.المصطفى المعتصم

75

مصر

رئيس تحرير مجلة الهلال

أ. مصطفى نبيل

76

مصر

نائب رئيس النادي الثقافي العربي - لندن

أ. أمين الغفاري

77

سوريا

محام وباحث

أ. جمال هنيدي

78

اليمن

عضو مجلس الشورى

د. حسين العمري

79

مصر

رئيس تحرير مجلة اليسار

حسين عبد الرازق

80

المغرب

عضو المؤتمر القومي العربي

أ. التيجي حياة

81

ليبيا / بريطانيا

محام ، منسق عام التجمع الوطني الديمقراطي الليبي.

أ. محمد فاضل زيان

82

مصر بريطانيا

صحفي، المركز الدولي للإعلام

أ.محمد عبد الحكم دياب

83

الأردن

مهندس

م. وهدان عويس

84

لبنان

ناشط في المؤتمر القومي العربي

قاسم سلام

85

فلسطين /بريطانيا

طبيب، عضو اللجنة التنفيذية للنادي العربي

د. فؤاد حداد

86

العراق، بريطانيا

رئيس الجمعية الوطنية للبريطانيين العراقيين

د.إسماعيل الجليلي

87

مصر

كاتب

أ.أمين سليمان اسكندر

88

الأردن

عضو مجلس أمناء ملتقى الشباب القومي العربي

أ.عبد القادر فياض صبحا

89

مصر

محام

أ.ياسر عبد الجواد

90

اليمن

عضو الدائرة السياسية للإصلاح

أ.سعيد ثابت سعيد

91

الأردن

مركز دراسات الشرق الأوسط

أ. سمير محمد ياسين

92

اليمن

عضو مجلس النواب

د. عبد الله محمد صالح المقطري

93

اليمن

نائب أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي

أ. عبد الواحد هواش

94

فلسطين / سوريا

ناشط فلسطيني

أ. مصطفى يوسف اللداوي

95

البحرين

مستشارة اقتصادية

د. وداد أحمد كيكسو

96

سوريا

محام

أ.عبد الرزاق زريق

97

لبنان

الأمين العام للهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع

أ.هاني فاخوري

98

لبنان

إعلامي

أ.علي شندب

99

سوريا

عضو المؤتمر القومي العربي

محمد رعدون

100

اليمن

أستاذ في كلية الطب

د.عبد الكريم يحيى راصع

101

الأردن

رئيس مجلس عشائر الحوامده في الأردن وفلسطين

أ. أديب جميل محمد الحوامده

102

* ملاحظة هامة : جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات الشرق الأوسط (2003)

أعلى الصفحة   عودة للصفحة